ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٥ - الحديث ٣٨
يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ وَ إِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ.
[الحديث ٣٨]
٣٨ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْ حَفِظَهَا فِي عُرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِيءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أن المراد أن للقطة لوازم و خواص لا يتمشى شيء منها إلا من الحر، فلا يجوز لقطة العبد، إذ التعريف غالبا ينافي حق المولى، و من لوازمه التملك بعد التعريف، و لا يتصور منه، و كذا الميراث.
الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح.
و ذهب بعض الأصحاب إلى جواز أخذ المملوك الضال، و ذهب الشيخ إلى عدم جواز البالغ و المراهق، و على تقدير الجواز قيل: لا يجوز تملكه مطلقا.
و قيل: يجوز تملك الصغير بعد التعريف حولا.
و إذا أنفق عليه مع تعذر الحاكم يجوز بيعه في النفقة، فمنعه عليه السلام إما لعدم جواز التملك، أو لعدم التعريف.
قوله عليه السلام: حفظها ظاهره التملك، و حينئذ يكون قوله" فيعطيها إياه" ظاهرا مؤيدا لقول من